محمد ثناء الله المظهري

73

التفسير المظهرى

طعاما كانت له حلالا وفي رواية بلفظ من اعطى في نكاح ملا كف فقد استحل قال من دقيق أو طعام أو سويق رواه الدارقطني وروى أبو داود بلفظ ملا كفيه سويقا أو تمرا وفي جميع طرقه صالح بن مسلم بن رومان ضعّفه يحيى والرازي وذكر في بعض طرقه موسى بن مسلم مكان صالح بن مسلم ولا يعرف موسى ورواه الدارقطني من حديث عبد اللّه بن مؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال كنا تنكح المرأة على الحفنة والحفنتين قال احمد أحاديث ابن المؤمل منكر وقال يحيى هو ضعيف ومنها حديث أبى سعيد الخدري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل ما العلائق بينهم يا رسول اللّه قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبي هارون العبدي عنه وإسماعيل بن عياش ضعّفوه قال ابن حبّان خرج عن الاحتجاج به وأبو هارون العبدي اسمه عمارة ابن جون قال حماد بن زيد كان كذابا وقال احمد ليس بشيء وقال شعبة ان اقدم فيضرب عنقي احبّ إلى من أن أحدث عنه قال السعدي كذاب مفتر وروى الدارقطني والبيهقي نحوه من طريق محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عباس وقيل عن ابن عمر رواه الدارقطني والطبراني وقال يحيى بن معين محمد بن عبد الرحمن ليس بشيء وقال ابن حبان حدث عن أبيه بنسخه شبيها بمأتي حديث كلها موضوعة وأخرجه البيهقي من حديث عمر واسناده ضعيف أيضا ، ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن السليماني مرسلا حكى عبد الحق المرسل أصح وروى البيهقي عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدّه من استحل بدرهم فقد استحل وأخرجه ابن شاهين بلفظ يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا واحتج أبو حنيفة بحديث جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الا لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجن الا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي قال ابن الجوزي روينا هذا الحديث من طرق مدارها على مبشر بن عبيد قال ابن حنبل مبشر ليس بشيء أحاديثه موضوعات كذب يضع الحديث وقال الدارقطني يكذب وقال ابن حبان يروى عن الثقات الموضوعات قال ابن همام لهذا الحديث شاهد يعضده وهو ما روى عن علي موقوفا لا يقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم وقال محمد بلغنا ذلك عن علي وعبد اللّه بن عمرو عامر